42 المادة

1. لـكل شــخص إبــلاغ اختصاصــي حماية الطفــل أو وحــدات حماية الطفــل إذا كان هنــاك مــا يهــدد ســلامته أو صحتــه البدنيــة أو النفسية أو الاخلاقية أو العقلية.

2. يكــون الإبــلاغ وجوبيــا علــى المربيين والأطبــاء  والاختصاصيين الاجتماعيــن أو غيرهــم ممن تعهد إليهم حمايــة الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.

43 المادة

على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبــلاغ الســلطات المختصة أو الجهــات المعنية بمعاناتــه أو معاناه أي من أخوتــه أو أي طفــل اخــر في إحدى الحــالات المبينة بالمادة 33 من هذا القانون .